عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه قال:
سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت : "رخص النبي e في
الرقية من كل ذي حمة" .
رواه البخاري برقم (5409) .
وعن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد
الله t يقول
: "أرخص النبي صلى الله عليه
وسلم في رقية الحية لبني عمرو" .
قال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد
الله يقول : "لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله e ، فقال رجل يا
رسول الله أرقي ، قال : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"
. رواه مسلم برقم (2199) .
وعن عائشة قالت : رخّص رسول الله
e في"الرقية
من الحية والعقرب" .
وعن طلق بن علي t ،
قال : لدغتني عقرب عند النبي e ، "فرقاني
ومسحها".
"صحيح أبي داود" (176) ،
"صحيح موارد الظمآن"(1191).
وعن علي t قال
: لدغت النبي e عقرب وهو يصلي ،
فلما فرغ ، قال : "لعن الله العقرب ؛ لا تدع مصلياً ولا غيره . ثم دعا
بماءٍ وملحٍ ، وجعل يمسح عليها ويقرأ بـ ] قل يا أيها
الكافرون [ ، و]قل
أعوذ برب الفلق[ ، و ] قل أعوذ برب الناس [ . "السلسلة
الصحيحة" رقم (548) .
ويذكر عن ابن شهاب الزهري قال : لدغت
بعض أصحاب رسول الله e حيةٌ ، فقال
النبي e : "هل من
راق؟" ، فقالوا : يا رسول الله ! إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية ،
فلما نهيت عن الرقى تركوها ، فقال : "ادعوا عُمارة بن حزم" ،
فدعوه ، فعرض عليه رقاه ، فقال : "لا بأس بها" ، فأذن له فيها
فرقاه .
ذكره الحافظ في "الإصابة"
(4/275) في ترجمة عمارة ، وقال : رواه البخاري في "التاريخ الصغير"
بإسناد جيد .
وأخرج مسلم في"صحيحه"(2199)
عن جابر قال : "نهى رسول الله e عن الرقى"
، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله e فقالوا : يا رسول
الله ! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب ، وإنك نهيت عن الرقى ، قال :
فعرضوها عليه ، فقال : "ما أرى بأساً ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه
فلينفعه".
قال ابن حجر : وقد أجمع العلماء على
جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى ، أو بأسمائه وصفاته
وباللسان العربي ، أو بما يعرف معناه من غيره ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر
بذاتها بل بذات الله تعالى . اهـ . فتح الباري (10/195) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق